قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991

  إن رئيس الجمهورية,

      – بناء على الدستور, ولاسيما المواد 3, 58, 80, 115, 117, و155 منـه,

      – وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية, المعدل والمتمم,

      – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية, المعدل والمتمم,

      – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386  الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات, المعدل والمتمم,

      – وبمقتضى الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن إجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم, المتمم،

      – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن وجوب استعمال اللغة العربية في تحرير جميع وثائق الحالة المدنيـة,

      – وبمقتضى الأمر رقم 73-55 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعريب الأختام الوطنية,

      – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني, المعدل والمتمم,

      – وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين, و لاسيما المادة 8 منـه,

      – وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربويـة,

      – وبمقتضى القانون رقم 86-10 المؤرخ في 13 ذو الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المجمع الجزائري للغة العربيـة,

      – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية,

      – وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق, ولاسيما المادة 18 منـه,

      – وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجـة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي ولا سميا المواد 2, 3, و4 منـه,

      – وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم, ولاسيما المادة 125 منـه,

      – وبمقتضى القانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره,

      – وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14  جمادى الأولى عام 1410 الموافق   12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء,

      – وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا, وتنظيمها وسيرها, ولاسيما المادة 5 منـه,

      – وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام, ولاسيما المادة 6 منـه,

      – وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية, ولاسيما المادة 38 منـه,

      – وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية, ولاسيما المادة 12 منـه,

– وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيـات,

      – وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره,

      – وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطنـي,


   يصـدر القانون التالـي نصـه:

الفصل الأول

أحكام عامــة

      المادة الأولى:  يحدد هذا القانون القواعد العامة لاستعمال اللغة العربية في مختلف ميادين الحياة الوطنية, وترقيتها, وحمايتهـا.

      المادة 2: اللغة العربية مقوم من مقومات الشخصيـة الوطنية الراسخة, وثابت من ثوابت الأمـة.

يجسـد العمل بها مظهرا من مظاهر السيادة, واستعمالها من النظام العام.

      المادة 3: يجب على كل المؤسسات أن تعمل لترقية اللغة العربية, وحمايتها, والسهر على سلامتها, وحسن استعمالهـا.

تمنع كتابة اللغة العربية بغير حروفها.

الفصـل الثانــــي

مجالات التطبيـق

      المادة 4:  تلزم جميع الإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها باستعمال اللغة العربية وحدها في كل أعمالها من اتصال, وتسيير إداري, ومالي, وتقني, وفنـي.

      المادة 5: تحرر كل الوثائق الرسمية والتقارير ومحاضر الإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات باللغة العربية.

      يمنع في الاجتماعات الرسمية استعمال أية لغة أجنبية في المداولات والمناقشات.

      المادة 6: تحرر العقود باللغة العربية وحدها.

                    يمنع تسجيلها وإشهارها إذا كانت بغير اللغة العربيـة.

      المادة 7: تحرر العرائض والاستشارات وتجرى المرافعات أمام الجهات القضائية باللغة العربيـة.

                  تصدر الأحكام والقرارات القضائية وآراء المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة وقراراتهما باللغة العربيـة وحدهـا.

      المادة 8: يجب أن تجرى باللغة العربية المسابقات والامتحانات الخاصة بالالتحاق بجميع الوظائف في الإدارات والمؤسسات.

      المادة 9: تنظم وتجرى باللغة العربية الفترات التدريبية, والملتقيات الوطنية, والتربصات المهنية والتكوينية, والتظاهرات العامة.

                     يمكن أن تستعمل استثناء اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية في الندوات والملتقيات والتظاهرات الدولية.

      المادة 10: تكون الأختام الرسمية والدمغة, والعلامات المميزة للسلطات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات مهما تكن طبيعتها باللغة العربية وحدها.

      المادة 11: تكون مراسلات جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات باللغة العربيـة وحدهـا.

      المادة 12 : يكون تعامل جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات مع الخارج باللغة العربيـة.

                       تبرم المعاهدات والاتفاقيات باللغة العربيـة.

      المادة 13: تصدر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باللغة العربيـة وحدهـا.

      المادة 14: تصدر الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني باللغة العربيـة وحدهـا.

      المادة 15: يكون التعليم والتربية والتكوين في كل القطاعات, وفي جميع المستويات والتخصصات, باللغة العربية, مع مراعاة كيفيات تدريس اللغات الأجنبيـة.

      المادة 16: يجب أن يكون الإعلام الموجه للمواطن باللغة العربية مع مراعاة أحكام المادة 13 من قانون الإعلام.

      يمكن أن يكون الإعلام المتخصص أو الموجه إلى الخارج باللغات الأجنبيـة.

      المادة 17: تعرض الأفلام السينمائية و / أو التلفزيونية والحصص الثقافية والعلمية باللغة العربية أو تكون معربـة أو ثنائية اللغـة.

      المادة 18: تجري جميع التصريحات والتدخلات والندوات وكل الحصص المتلفزة باللغة العربيـة مع مراعاة أحكام قانون الإعلام.

                      وتعرب إذا كانت باللغـة الأجنبيـة.

      المادة 19: يتم الإشهار بجميع أنواعه باللغة العربيـة.

                     يمكن استثناء استعمال لغات أجنبية إلى جانب اللغة العربية عند الضرورة وبعد إذن الجهات المختصـة.

      المادة 20: تكتب باللغة العربية وحدها, العناوين, واللافتات, والشعارات, والرموز, واللوحات الإشهارية, وكل الكتابات المطلية, أو المضيئة, أو المجسمة, أو المنقوشة, التي تدل على مؤسسة, أو هيئة, أو محل أو التي تشير إلى نوعية النشاط الممارس, مع مراعاة جودة الخط وسلامة المبنى والمعنى.

                      يمكن أن تضاف لغات أجنبية إلى اللغة العربية في الأماكن السياحية المصنعــة.

      المادة 21: تطبع باللغة العربية, وبعدة لغات أجنبية, الوثائق, والمطبوعات, والأكياس, والعلب, التي تتضمن البيانات التقنية وطرق الاستخدام, وعناصر التركيب, و كيفيات الاستعمال التي تتعلق على وجـه الخصـوص بما يأتـي:

                                – المنتجات الصيدلانية,

                                – المنتجات الكيماويـة,

                                – المنتجات الخطيرة,

                                – أجهزة الإطفاء والإنقاذ ومكافحة الجوائح.

                      على أن تكون الكتابة باللغة العربية بارزة في جميع الحالات.

      المادة 22: تكتب باللغة العربية الأسماء والبيانات المتعلقة بالمنتجات والبضائع والخدمات, وجميع الأشياء المصنوعة, أو المستوردة, أو المسوقـة في الجزائر.

                         يمكن استعمال لغات أجنبية استعمالا تكميليا.

                         تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الفصــــــــــــــــــــــــــــــل الثالث

هيئـات التنفيـذ والمتابعـة والدعـم

      المادة 23 : تنشأ هيئة وطنية تنفيذية في مستوى رئاسة الحكومة تتكفل بمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون

يتم تكوين هذه الهيئة وتحدد كيفيات عملها عن طريق التنظيم.

      المادة 24: تقدم الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني ضمن بيانها السنوي عرضا مفصلا عن تعميم استعمال اللغة العربيـة وترقيتهـا.

      المادة 25: تسهر المجالس المنتخبة والجمعيات في حدود صلاحياتها على متابعة سير عملية تعميم استعمال اللغة العربية وسلامتهـا.

      المادة 26: يسهر المجمع الجزائري للغة العربية, طبقا لأحكام القانون, على إثراء اللغة العربية, وترقيتها, وتطوير استعمالها لضمان إشعاعها.

      المادة 27: ينشأ مركز وطني يتكفل بما يأتـي:

                      – تعميم استعمال اللغة العربية بكل الوسائل الحديثـة الممكنـة.

                      – ترجمة البحوث العلمية والتكنولوجية من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية, ونشرهـا.

                      – ترجمة الوثائق الرسمية عند الطلب,

                      – مزاوجـة لغة الأشرطة العلمية, والثقافية والوثائقيـة.

                    – تجسيـد البحوث النظرية للمجمع الجزائري للغة العربية والمجامع العربية الأخرى في واقع الحياة العمليـة.

      المادة 28: تخـصص الدولة جوائز لأحسن البحوث العلمية المنجزة باللغة العربية.

                      تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الفصـل الرابـع

أحكـام جزائيـة

      المادة 29: تعد الوثائق الرسمية المحررة بغير اللغة العربية باطلـة.

                     تتحمل الجهة التي أصدرتها أو صادقت عليها مسؤولية النتائج المترتبة عليها.

      المادة 30: كل إخلال بأحكام هذا القانون يعد خطأ جسيما يستوجب جزاء تأديبيا.

      المادة 31: كل مخالفة لأحكام المواد 17, 18, 19, 20, 21, و22 أعلاه, يعاقب عليها بغرامة مالية تتراوح بين 5.000 د.ج و10.000 د.ج.

      المادة 32: يعاقب بغرامة مالية من 1.000 د.ج إلى 5.000 د.ج كل من وقع على وثيقة محررة بغير اللغة العربية, أثناء ممارسة مهامه الرسمية.

                     غير أنه يمكن التوقيع على بعض الوثائق المترجمة التي يحتج بها في الخارج.

      المادة 33: يتعرض مسؤولو المؤسسات الخاصة والتجار والحرفيون الذين يخالفون أحكام هذا القانون لغرامة مالية تتراوح بين 1.000 د.ج و5.000 د.ج.

                     وفي حالة العود تغلق المؤسسة أو المحل مؤقتا أو نهائيا.

      المادة 34: تعاقب الجمعية ذات الطابع السياسي التي تخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية تتراوح بين 10.000 د.ج و100.000 د.ج.

                     وفي حالة العود تطبق عليها أحكام المادة 33 من القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي.

      المادة 35: يحق لكل ذي مصلحة مادية أو معنوية في تطبيق هذا القانون أن يتظلم أمام الجهات الإدارية أو يرفع دعوى قضائية ضد أي تصرف مخالف لأحكام هذا القانون.

الفصـل الخامـس

أحكــــــام انتقالية

      لمادة 36:تطبق أحكام هذا القانون فور صدوره, على أن تنتهي العملية بكاملها في أجل أقصاه 5 يوليو سنة 1992

      المادة 37: يتم التدريس باللغة العربية وحدها في كل مؤسسات التعليم العالي, والمعاهد العليا, ابتداء من السنة الأولى الجامعية 91/ 92, على أن تتواصل العملية حتى التعريب الشامل والنهائي في أجل أقصاه 5 يوليو سنة 1997 .

      المادة 38: تكتب التقارير والتحاليل والوصفات الطبية باللغة العربية.

                     غير أنه يجوز استثناء كتابتها باللغة الأجنبية إلى أن يتم التعريب النهائي للعلوم الطبية والصيدلانيـة.

      المادة 39: يمنع على الهيئات والمؤسسات استيراد أجهزة الإعلام الآلي والإبراق, وكل الأجهزة الخاصة بالطبع والكتابة, إذا لم تكن موظفـة للحرف العربي.

الفصـل السادس

أحكـام نهائيــــــة

      المادة 40: تلغى أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 23 محرم سنة 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن إجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم, وكذلك أحكام الأمر رقم 73-55 المؤرخ في 4 رمضان سنة 1393 هـ الموافق 1 أكتوبر سنة 1973 م والمتضمن تعريب الأختام الوطنية, المذكورين أعلاه, وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

      المادة 41: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

         حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة  1991

دالشاذلي بن جدي

أضف تعليق